ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٥ - الحديث ٢٨
الصُّوفِ وَ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كَرِهَ السَّمْنَ.
[الحديث ٢٧]
٢٧ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٢٨]
٢٨الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً وَ أَبِيعَكَ قَالَ لَا بَأْسَ
أنه أيضا في حكم السمن، و إنما ذكر السمن على سبيل المثال، و الله
أعلم بحقيقة الحال. الحديث السابع و العشرون:
و قال في الدروس: و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض، جاز عند الشيخ لا باللبن و السمن، و في صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب، و في لزوم هذه المعاوضة نظر. و قطع ابن إدريس بالمنع منها. و لو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا و يلزم حينئذ، و عليه تحمل الرواية [١].
الحديث الثامن و العشرون: مجهول.
قوله: و أبيعك أي: بثمن المثل، أو أنقص منه. و على الوجهين جوازه مختلف فيه بين الأصحاب، و إن كان المنع في الثاني أقوى عندهم. و ظاهر الخبر الجواز مطلقا،
[١]الدروس ص ٣٣٦.